على محمدى خراسانى
230
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
[ الأقوال فى مسألة المشتقّ ] [ 1 . مختار المصنّف و أدلّته ] فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال فى المسألة و إن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه فى المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال و قد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده و يأتى له مزيد بيان فى أثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو اعتبار التلبس فى الحال وفاقا لمتأخرى الأصحاب و الأشاعرة و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة . و يدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ فى الحال و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه كالمتلبس به فى الاستقبال و ذلك لوضوح أن مثل القائم و الضارب و العالم و ما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ و إن كان متلبسا بها قبل الجرى و الانتساب و يصح سلبها عنه كيف و ما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها فى الأذهان يصدق عليه ضرورة صدق القاعد عليه فى حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعد و القائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى . مباحث اصلى مشتق مقدّمات مبحث مشتقّ تا اينجا به اتمام رسيد . اكنون با آمادگىِ كامل ، وارد بحث اصلى مىشويم . بحث در اين بود كه آيا مشتقّ در خصوص ماتلبّس بالمبدأ فى الحال ، حقيقت است و در ما انقضى عنه التلبّس مجاز است يا در اعمّ از ما تلبّس و ما انقضى حقيقت است ؟ اقوال در اين مسأله ، فراوان « 1 » است ؛ ولى عمدهء اقوال دو قول است كه از قديم الايام در ميان اصولييّن عامّه و خاصّه مطرح بوده است . قول اول : متأخرين از اصولييّن شيعه و علماء اشاعره اخصّى شده و بر آنند كه مشتقّات براى خصوص ما تلبّس بالمبدأ فى الحال وضع شدهاند و استعمال آنها در ما انقضى عنه التلبّس مجاز است . فرقى هم ميان انواع مشتقّات نيست . قول دوم : متقدّمين از اماميّه و تمام دانشمندان معتزله اعمّى شده و گفتهاند كه مشتقّ در اعمّ از ماتلبّس و ما انقضى عنه التلبّس ، حقيقت است و تفصيل هم ندادهاند . امّا باقى اقوال ( شش قول ديگر ) تماماً تفصيلاتى است كه در ميان متأخرين پيدا شده است . گفتنى است منشأ توهّم تفصيل هم ، دو امر است :
--> ( 1 ) . در مجموع هشت قول مطرح است .